العلامة الحلي

116

تحرير الأحكام ( ط . ق )

المدّعي بل أردت عشرة لم يقبل دعوى الإرادة بل عليه أن يدّعي تفسير العشرة والقول قول المقرّ في عدم اللزوم ولو فسّر بالمستولدة فالوجه القبول [ - ه‍ - ] لو قال له علي درهم من نقد الإسلام ألزم بدرهم فيه ستة دوانيق عشرة منه تساوى سبعة مثاقيل ولو أطلق ألزم ما يتعامل به الناس زاد أو نقص ويقبل تفسيره لغيره ولو قال له درهم درهم لزمه واحد ولو قال له درهم ودرهم أو فدرهم أو ثمّ درهم لزمه درهمان ولو قال في فدرهم أردت فدرهم لازم له لا يلزمه أكثر من واحد ولو قال له درهم ودرهمان لزمه ثلاثة ولو قال له درهم ودرهم ودرهم لزمه ثلاثة فإن قال أردت بالثالث تأكيد الثاني قبل منه ولو قال أردت تأكيد الأوّل لم يقبل للفصل وكذا لا يقبل التأكيد لو غاير في حروف العطف مثل له درهم فدرهم ثمّ درهم ولو قال درهم مع درهم أو تحت درهم أو فوق درهم لزمه واحد لاحتمال مع درهم لي ولو قال درهم قبل درهم أو بعد درهم احتمل الدّرهم والدرهمان لأنّ التقدّم والتأخّر لا يحتمل إلّا في الوجوب ولو قال له درهم قبله ودرهم بعده درهم لزمه الثلاثة مع احتمال للواحد [ - و - ] لو قال له درهم بل درهم لزمه واحد ويحتمل إيجاب درهمين لتغاير ما بعد الإضراب وما قبله فيجبان كما لو قال بل دينار ولو قال له قفيز حنطة بل قفيز شعير لزمه القفيزان ولو قال درهم بل درهمان لزمه درهمان لا غير وكذا لو قال قفيز شعير بل قفيزان أمّا لو قال قفيز شعير بل قفيزان حنطة لزمه ثلاثة والأصل أنّ الإضراب إن كان إلى ما يدخل فيه الأوّل لزمه الثاني وإن كان إلى المخالف لزمه الأوّل والثاني ولو قال له هذا الدرهم بل هذان لزمه الثلاثة لأن الأوّل ليس بعض الثاني ولو قال له درهمان بل درهم لزمه الدّرهمان بخلاف الاستثناء [ - ز - ] لو قال له عليّ من واحد إلى عشرة فإن قلنا بدخول الغاية في الغاية لزمه عشرة وإلّا تسعة ويحتمل ثمانية ولو قال أردت مجموع الأعداد لزمه خمسة وخمسون واختصار حسابه أن يزيد الواحد على العشرة ثمّ يضربها في نصف العشرة ولو قال درهم في عشرة ولم يرد الضرب لزمه واحد ولو قال درهم ناقص ووصل قبل ويرجع إليه في قدر النقصان ولو فصل لم يقبل وكذا لو كان التعامل بالناقص غالبا احتمل القبول وكذا لو فسّر الدراهم بالمغشوشة ولو فسّر بالفلس لم يقبل ولو قال عليّ درهمات أو دراهم صغار وفسّر بالناقص لم يقبل ولو قال ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية [ - ح - ] يحمل الجمع المنكر والمعرّف على أقلّ مراتبه وهو الثلاثة فلو قال له عندي دراهم أو الدراهم لزمه ثلاثة ولو قال أردت بالجمع معنى الاجتماع احتمل القبول ولو قال له عليّ ثلاثة ألف ولم يبيّن طولب بتغيير الجنس فإن فسّر بما يملك قبل ولا فرق بين جمع القلّة والكثرة في ذلك كلّه [ - ط - ] لو قال له عندي زيت في جرّة أو سيف في غمد أو غصبته ثوبا في منديل أو حنطة في سفينة لم يدخل الظرف في الإقرار ولو قال له عندي عبد عليه عمامة كان إقرارا بالعمامة أيضا مع احتمال ضعيف أمّا لو قال له عندي دابة عليها سرج لم يكن مقرّا بالسّرج لأنّ للعبد أهلية اليد بخلاف الدابة ولو قال له عندي جرة فيها زيت أو غمد فيه سيف فالوجه عدم دخول المظروف ولو قال له دابة بسرجها أو سفينة بطعامها دخل الظرف والمظروف ولو قال عندي خاتم وجاء به وفيه فصّ ولو قال ما أردت الفص ففي قبول قوله إشكال وكذا الإشكال لو أقرّ بجارية فجاء بها وهي حامل استثنى الحمل ولو قال له ألف في هذا الكيس ولم يكن فيه شيء لزمه الألف ولو كان الألف ناقصا ففي لزومه الإتمام إشكال ولو قال لا ألف التي في الكيس لم يلزمه الإتمام فإن لم يكن فيه شيء احتمل لزومه وعدمه ولو قال له في هذا العبد ألف درهم فإن فسّره بأرش الجناية قبل وإن فسّر بكون العبد مرهونا بالألف فالوجه القبول ولو قال وزن في شراء عشره ألفا واشتريت جميع الباقي بألف قبل سواء وافق القيمة أو خالفها ولم يلزمه أكثر من عشر العبد ولو قال فقد عني ألفا في ثمنه كان قرضا ولو قال أوصي له بألف من ثمنه بيع وصرف إليه من ثمنه ألف ولو أراد أن يعطيه ألفا من ماله من غير ثمن العبد لم يلزمه القبول وإن قال جنى العبد بألف تعلّقت برقبته قبل ولو أنكر المقرّ له شيئا من تفسيره كان القول قول المقر مع يمينه ولو قال له في هذا المال ألف أو في ميراث أبي ألف قبل ولو قال له في مالي أو في ميراثي من أبي أو من ميراثي من أبي ألف لم يلزمه للتناقض ولو قال في هذه المسائل بحق واجب أو بسبب صحيح أو ما جرى مجراه صحّ في الجميع [ - ى - ] لو قال له عشرة ودرهم ألزم بدرهم ورجع في تفسير العشرة إليه ويقبل ما يفسّره وإن قلّ مما يتموّل من العشرات وكذا عشرة ودرهمان ولو قال عشرة وثلاثة دراهم أو خمسة عشر درهما أو مائة وخمسة عشر درهما أو ألف ومائة وخمسة وعشرون درهما أو خمسون وألف درهم أو خمسون ومائة درهم فالجميع دراهم ولو قال أردت بالألف وما بعدها غير الدراهم وغيرت بالدرهم العدد الأخير فالوجه قبول قوله مع الاحتمال ولو قال علي درهم وألف أو ثلاثة دراهم وألف كانت الألف مجهولة ولو قال درهم ونصف ففي النّصف احتمال ضعيف للإجمال ولو قال له عليّ معظم ألف أو جل ألف أو قريب من ألف وأكثر الألف لزمه أكثر من النصف [ - يا - ] إذا أقرّ بالدراهم وأطلق ألزم الوافية الجيدة الحالة ولو فسّر بأضداد ذلك متّصلا قبل إلّا في التأجيل وإن كان نفلا لم يقبل وإن كان وديعة أو غصبا ولو قيل بمساواة التأجيل لغيره كان وجها وإلّا لزم سدّ باب الإقرار بها على